مكي بن حموش

2589

الهداية إلى بلوغ النهاية

" الخبائث " عند مالك في هذه الآية : الميتة ، والدم ، ولحم الخنزير ، وما أهل به لغير اللّه « 1 » ، والزنا ، والخمر ، وشبه ذلك « 2 » . وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ « 3 » [ 157 ] . أي : عهدهم الذي كان أخذ على بني إسرائيل أن يعلموا بما في التوراة ، قاله ابن عباس ، والحسن ، وغيرهما « 4 » . وقيل : هو ما ألزموه من قطع ما أصابه البول « 5 » . وقوله : وَالْأَغْلالَ الَّتِي كانَتْ عَلَيْهِمْ [ 157 ] . هو قول اللّه ، ( عزّ وجلّ ) « 6 » : غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ « 7 » ، من آمن بمحمد ( صلّى اللّه عليه وسلّم « 8 » ) ، لم تغلّ يده « 9 » .

--> ( 1 ) في " ج " : وما أهلّ لغير اللّه به . ( 2 ) انظر المحرر الوجيز 2 / 463 ، وتفسير القرطبي 7 / 191 . وفي جامع البيان 13 / 166 ، . . . ، عن ابن عباس : . . . ، وهو لحم الخنزير ، والربا ، وما كانوا يستحلونه من المحرمات من المآكل التي حرمها اللّه . وفي تفسير ابن كثير 2 / 254 : " قال بعض العلماء : فكل ما أحل اللّه ، تعالى ، من المآكل فهو طيب نافع في البدن والدين ، وكل ما حرمه فهو خبيث ضار في البدن والدين " . ( 3 ) في " ج " : زيادة وَالْأَغْلالَ . ( 4 ) انظر : جامع البيان 13 / 166 . وهو الاختيار فيه . ( 5 ) إعراب النحاس 2 / 155 . وهو قول سعيد بن جبير في جامع البيان 13 / 167 ، وتفسير ابن أبي حاتم 5 / 1583 ، والدر المنثور 3 / 583 ، وفتح القدير 2 / 290 . ( 6 ) ما بين الهلالين ساقط من " ج " . ( 7 ) المائدة : 66 . ومستهلها : وَقالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ . . . . ( 8 ) ما بين الهلالين ساقط من " ج " . ( 9 ) وهو تفسير عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في جامع البيان 13 / 168 ، وتفسير ابن أبي حاتم 5 / 1584 ، والمحرر الوجيز 2 / 464 .